269

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

[ 12] قوله: في الأثر.. الخ. المقصود منه الاستشهاد على أن حكم ما بعد الطهر وقبل الاغتسال حكم الحيض، إذ لو كان حكمه مختلفا لصح صوم المرأة المذكورة لرؤيتها الطهر قبل الفجر، لكن لما حكموا عليه بالبطلان دل على أن حكمهما متحد والله تعالى أعلم.

** فائدة: اعلم أن مباشرة الحائض أقاسم، أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج وهذا حرام بالإجماع بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، ولو فعله إنسان غير معتقد حله بأن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض فقد ارتكب معصية كبيرة وتحرم عليه امرأته عند الجمهور من أصحابنا، وتجب عليه التوبة. وقال بعض أصحابنا: لا تحرم عليه، ووافقهم على ذلك الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من المجتهدين، واختلفوا في وجوب الكفارة فقيل: لا تجب، ووافقهم على ذلك الشافعي في أصح قوليه وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في أحد الروايتين وجماهير السلف كعطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيلن الثوري والليث بن سعد، وقيل: تجب، ووافقهم على ذلك الشافعي في القديم، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلفوا في الكفارة فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: ( من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار )( رواه الخمسة) وهو حديث ضعيف، فالصواب أن لا كفارة والله أعلم.

مخ ۲۷۰