[ 9] قوله: أيام طهرها أي مع علم الوقت وأما مع جهله انظر كيف تفعل، وهل يقال قياسا على القول الأول إنها تنتظر إلى خصوص زمن مجئ حيض قريبتها كما تنتظر للعدد؟ أو يقال وتصلي دائما للاحتياط في العبادة وتكو ن كالحائض بالنسبة إلى الوطء والظاهر الأول حرره بنقل صحيح.
[10] قوله: وتصلي لم يبين كم تصلي ولا يؤخذ من قوله وهذا موافق الخ . أنها تصلي عشرة.
[11] قوله: وفي الأثر فيتأمل ما المناسبة في إدخال هذا في البين إلا أن يقال كلام الأثر عند قوله فلا تصل إليه.
[12] قوله: ولا تبن على أقل من عشرة أيام يتأمل هذا فإن ظاهره يشكل على ما تقدم من البناء في النفاس يكون على ثلاثة إلا أن يقال هذا من الأثر وهو مخالف لما تقدم.
[13] قوله: في الأسماء والصحيح أن النفاس اسم لولادة المرأة لا للدم، ولذلك يقال دم النفاس، والشيء لا يضاف لنفسه، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى ما يخالفه.
[14] قوله: قول من قال: حتى تضع فعلى لزوجها رجعتها ما لم تضع الآخر لأن الله تعالى يقول: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
[15] قوله: حتى تضع آخر ما في بطنها ولو تأخر الثاني حتى تخلل بينه وبين الأول أربعون يوما.
مسألة في أحكام الحيض والإستحاضة:
مخ ۲۵۵