وفي الأثر: وكذلك إذا دام بها الدم بعد تمام وقتها فإنها تنتظر، وإن لم يرتفع عنها الدم تصلي عشرة أيام وهي مستحاضة، وتغتسل لكل صلاة([6])، وتجمع بين الصلاتين حتى يرتفع عنها الدم، أو يصنع الله بها ما هو صانع. والقول المأخوذ به([7]) عند أصحابنا تقيم عشرة أيام إن دام بها الدم وتنتظر يومين وتصلي العشرة والله أعلم. واعلم([8]) أن النساء كلهن لا يقدرن على أنسابهن فإن منهن من كان أنسابها في الروم خلف البحر، ومنهن من تباعد أنسابها ولا تصل إليه، والقول المأخوذ به عندنا قلت لك، وهو قول كان أبان رحمه الله تعالى يفتي به، وقال بعض أصحابنا في المبتدئة: إذا رأت الدم وتمادى عليها إنها تنتسب إلى قريبتها في الحيض والنفاس، ثم تنتظر بعد وقت قريبتها، ثم تكون مستحاضة لأن وقتها شبيه بوقت قريبتها في الحيض والنفاس، وقال آخرون: تترك الصلاة([9]) إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم تغتسل بعد الانتظار كما قدمنا وتكون مستحاضة، وهذا القول أصح. ثم إنهم اختلفوا فيها. وقال بعضهم: تعيد ما تركت من الصلاة إلى صلاة يوم وليلة لأن أقل الحيض يوم وليلة، وهذا الدم دم استحاضة، وقال آخرون: لا تعيد شيئا لأنها لم تتيقن باستحاضتها إلا عند بلوغها أقصى أوقات الحيض وهو الأصح، واختلف أصحابنا([10]) في المرأة إذا تمادى بها الدم وكانت مستاحضة، قال بعضهم: تترك الصلاة وقت إقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود إليها مثل أيامها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي سألته وكانت مستحاضة ( أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيها، فإذا دام بك الدم فاستنظري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ) وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرة أيام لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش ( أذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة ، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ). والمتجاوزة لأكثر أيام الحيض قد ذهب قدر حيضتها ضرورة.
مخ ۲۴۰