[ 11] قوله: ووقتها اثني عشر يوما، قلت لعل المناسبة لما قبلها أن هذه يشملها قول أبي الحسن: كل امرأة خرجت بانتظار في أول حيضها لايكون لها ذلك وقتا وليس حكمها كحكم ما سبق ذكره المصنف، فخرج لها عن حكم ما سبق فإنها تقرر لها الوقت في المرة الأولى بعد الانتظار ولكن إن حملنا الانتظار فيما تقدم على انتظار الطهر من الحيض لم يشمل كذا ظهر، ويحتمل غير ذلك، وهو أن يكون ذلك بالنسبة للنفاس لا تتخذ الأربعين المذكورة وقتا حرره.
[12] قوله: وأما النفاس في مختصر الصحاح، والنفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمع أيضا على نفساوات وعشراوات وامرأتان نفساوان وقد نفست المرأة بالكسر نفاسا ونفست المرأة غلاما على ما لم يسم فاعله والمولود منفوس وفي الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار.
[13] قوله: في أقصى حد النفاس، وأما أقله فعشرة أيام على الصحيح وبمعنى رواه أبو داود والترمذي من قومنا وصححه الحاكم، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما.
[14] رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم.
[15] قوله: ستون يوما يوافقه مشهور مذهب مالك.
[16] قوله: وتأخذ عدة أوقات في الطهر.
مخ ۲۲۹