إحداها: مسألة الأوقات، والثاني: مسألة الأصول والبناء، والثالث: مسألة الانتظار، والرابع: مسألة الانتساب، والخامس: مسألة الطلوع والنزول، والنساء في هذه المسائل على وجهين: مبتدئة، ومعتادة، فمسألة الأوقات ومسألة الانتظار تشتركان فيهما جميعا: المبتدئة والمعتادة، ومسألة البناء ومسألة الانتساب([1]) تنفرد بها المبتدئة، ومسألة الطلوع والنزول للمعتادة خاصة، أم مسألة الأوقات فإن أقل الحيض عند أكثر أصحابنا ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وما دون الثلاثة الأيام ليست بحيض عندهم ولا حكم له في ترك الصلاة والصوم ولا في العدة، وكذلك ما بعد العشرة لا حكم له عندهم، وحجتهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ( دعي الصلاة أيام أقرائك )([2]). والأيام لا تتهيأ([3]) إلا من ثلاثة إلى عشرة لأنها من أوزان أقل الجمع، لأنك تقول: ثلاثة أيام، وأربعة أيام، إلى العشرة ولا تقول أحد عشر أيام، ولا إثني عشر أيام، إلى ما فوق ذلك، وعورضوا بقولهم: أيام الصيف، وأيام الخريف، وأيام بني أمية، وأيام حياتك، وهي تقع هاهنا على الأشهر والسنين، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ( أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام ) ([4]).
مخ ۲۱۵