[ 3] قوله: أما دم الحيض.. الخ حده الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى عن بعض العلماء بأنه الدم الخارج من المرأة اليافعة ومن فوقها في السن، إلى نهاية تقصر عن سن الآيسة في مدة خمسة عشرة يوما فما دونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرض، فذكر اليافعة احترازا عمن قصر سنها عن ذلك كبنت خمس أو ست سنين، إذ ذلك مرض وليس بحيض، وكذلك بنت السبعين والثمانين، وباقي الحد احترازا عن النفاس والاستحاضة.
[4] متفق عليه.
[5] رواه البخاري.
[6] سورة الطلاق آية 4.
[7] سورة الطلاق آية 4.
[8] رواه أبو داود.
[9] قوله: بحل العقدة وذلك أن باب الحيض ينغلق فتفتح المرأة فمه بالمرود.
[10] قوله: استدلوا ضمنه معنى استند، فلذلك عداه بفي.
[11] قوله: تسعة هكذا في النسخة التي رأيتها فعددنا الدماء فوجدناها ثمانية ولعل صواب النسخة سبعة ويكون قوله أو الصفرة التي آلت عطفا على قوله والدم الذي لا يكون لها شبهة.
[12] قوله: الأرجوان في القاموس، والأرجوان بالضم الأحمر وصبغ أحمر والحمرة.
[13] قوله: أو دم الحلمة في مختصر الصحاح: والحلمة رأس الثدي وهما حلمتان والحلمة أيضا القراد العظيم وجمعها حلم.
[14] قوله: وأما الصفرة، أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.
[15] قوله: والكدرة في القاموس، كدرة مثلث الدال كدارة وكدرا محركة وكدورا وكدورة بضمهن وأكدر اكدارا وتكدر نقيض صفا، وهو أكدر وكدور وكدر كفخذ وفخذ، وكدير وكدره تكديرا جعله كدرا، والكدرة في اللون والكدورة في الماء والعين وانكدر الكل وكدره محركة من الحوض طينه أو ما علاه من طحلب ونحوه، والسحاب الرقيق الخ.
[16] قوله: وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة يوافق ما ذهب إليه ابن قاسم صاحب مالك بن أنس.
[17] قوله: وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة لا تكونان حيضا وقال به بعض المالكية.
[18] رواه البخاري.
[19] رواه أبو داود.
مخ ۲۱۲