174

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

[ 96] قوله: وإن مس فرج الغير عليه الشافعي، وأما أصحاب مالك فقد اختلفوا لكن قال المازري المالكي جمهور من أثبت الوضوء من مس الذكر أثبته بمس ذكره غيره إلا داود، انتهى.

[97] قوله: فكان مس فرج الغير مثله بل أولى لأنه أفحش من مس ذكره.

[98] رواه أبو داود والدارقطني.

[99] قوله: ولمس أبدان الخ. ظاهره مطلقا وهو مذهب الشافعي، واعتبر مالك قصد اللذة أو وجودها إلا القبلة بفم وإن بكره أو استقبال لا لوداع ورحمة.

[100] قوله: أبدان النساء الخ. قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: الثاني من الأسباب مس بدن المرأة الأجنبية إذا كانت ممن توجد اللذة بمسها، فمسها على غير سبيل المعالجة من دواء وغيره، وأما إذا مسها مضطرا أو معالجا فلا،، أخذ منه ومن كلام المصنف رحمهما الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مباشرا لبدنها وأما لو كان هناك حائل ساتر لم ينتقض وفاقا للشافعي وخلافا لمالك وظاهره لو كانت ممن لا تشتهى كالعجوز والمنبرجة فيكون مخالفا لكلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وهو مذهب الشافعي، ويحتمل أن يقيد بما ذكره الشيخ إسماعيل رجمه الله تعالى وهو مرافق لمذهب مالك، لكن مالكا اعتبر قصد اللذة ووجودها والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى لم يعتبر ذلك، والحق عدم الاعتبار إذ اللمس سبب لنقض الوضوء والأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد من خطاب الوضع وهو لا يشترط فيه قصد ولا غيره وهو مأخوذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق من الكلام على مس الذكر ناسيا، وعلى كلام الشيخ إسماعيل إذا مس بيده الشلاء لا ينقض وضوءه لخروج ذلك على مظنة اللذة والشلل يبس في العضو، وهل هو موت العضو أو فساده فيه خلاف؟.

مخ ۱۷۵