166

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

[ 53] قوله: والريحين مختلفان.. الخ. وذلك لأن الريح التي تخرج من فم الرجل أو فرج المرأة لا تنبعث عن محل النجاسة، واختلف أن عين الريح نجسة أم تتنجس بمرورها على النجاسة وثمرته تظهر فيما إذا خرج منه الريح وعليه سراويل مبتلة فمن قال بنجاسة عينها تنجس السراويل ومن قال بطهارة عينها لم يقل به كما لو مرت الريح بنجاسة ثم مرت بثوب مبتل فإنه لا ينجس بها كذا رأيته في كتب الحنفية، وأما كتب أصحابنا فقد عدوها من الأحداث فيقتضي ذلك نجاستها لعينها. وقد صرح الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في قواعده بأن من أحدث بالريح ملاقيا للبلل قبل جفوفه أمر الماء عليها وهذا يؤخذ منه ما أشار إليه الحنفية، وأما الثياب فلم أر نص عليها ويمكن أن يجري فيها ما أجري من الخلاف في الثياب المبلولة إذا لاقت نجاسة ويمكن أن يفرق بين الاستنجاء والثياب والظاهر أن لا فرق حرره، والظاهر أن الريح لا تنجس للطافتها فلا تظهر عينها حتى تزال لكن يرد ما قاله الشيخ في الاستنجاء، وربما يؤخذ من كلام الربيع رحمه الله تعالى أنها ليست بنجسة لذاتها وذلك أن هاشم الخرساني قال: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت من قبلها ريحا وتسمع صوتا قال: فسكت الربيع ما شاء الله ثم قال: هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هنا طريق ولا بأس عليها، وخروج الريح من قبل المرأة لا ينقض طهرها لأن الريح لا تتصل بالجوف وينفصل عن الطعام النجس في الجوف وإنما ينقض خروجها من الدبر الذي هو مجرى الطعام النجس هكذا قيل. والله أعلم.

ولينظر ما إذا أفضيت المرأة فخرج الريح من قبلها أينقض أم لا؟ حرره.

قلت: كتبته غافلا عن قول المصنف فالحدث كل نجاسة إلى قوله: والريح فجعله من أعيان النجاسة التي تخرج من المخرجين. وقد صرح بنجاسته لذاته في الديوان أيضا راجعه، وعبارته: وليحذر ثوبه إذا كان مبلولا مما يلحقه من ذلك النجس من الريح وغيره تأمل وفيه مسألة الثوب السابقة عن الحنفية.

مخ ۱۶۷