الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان لا يرى بالكلام في الأذان بأسا . [1] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنه سأل أبا عبد الله جعفر بن محمد (صلع) : أيتكلم الرجل وهو في أذانه وإقامته؟ قال : «نعم ، لا بأس» . [2] والأذان باب من أبواب البر ، ولا يجب على من دخل في بر أن يقطعه أو يخرج منه ، إلا إلى ما هو مثله / 110 / أو أفضل منه . وكذلك لا يجب على المؤذن أن يقطع أذانه متعمدا بكلام ولا غيره ، فإن اضطر إلى ذلك أو جهله أو نسيه لم يكن عليه في ذلك شيء ، وإن تعمد ذلك رجوت ألا يأثم ؛ لما جاء في ذلك من الرخصة إن شاء الله ، وترك الكلام أسلم له ، وبه يؤمر .
ذكر الأذان والإقامة على غير طهارة
اختلف الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الأذان والإقامة على غير طهارة ، فروى بعضهم أن الأذان تجزي على غير طهارة ؛ ففي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان يقول : «لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو على غير طهر ثم يتوضأ» . [3] / 111 / وفي كتاب المسائل رواية الحسين بن علي [بن الحسن بن علي ]بن عمر بن علي بن الحسين ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل [4] ، عن العلاء
مخ ۱۲۵