عليه وعلى الأئمة من ولده قال : «من صلى في غير وقت صلاة فعليه الإعادة [1] إذا هو استبان ذلك» . يعني بقوله «في غير الوقت» قبل الوقت ؛ إذ لا أعلم اختلافا بين المسلمين أن من صلى بعد الوقت فلا إعادة عليه ، وإنما هو قضاء فرض قد كان وجب عليه . وفي كتاب حماد بن عيسى / 76 / روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر : رجل صلى الظهر وهي متغيمة ، فلما تجلت مضى ، فلم تكن حين صلى على غير القلبة [2] . قال : «يعيد الصلاة» . [3] وفي كتاب المسائل من رواية أبي [عبد الله ] الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد أنه سأله عن رجل يستمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أو لا ، هل يجزيه ذلك ؟ قال : «لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع» . [4] وهذا والله أعلم إذا كان الذي يسمع أذانه من لا يعرفه أو يشك في معرفته بالفجر ، أو هو عنده من يعلم وقت الفجر . وأما إذا كان الإمام عدلا مرضيا عارفا بالوقت ممن لا يرى الأذان قبل الفجر فلا بأس بالصلاة على أذانه ؛ إذ واسع للمكافيف والضعفاء الأبصار / 77 / ، ومن لا علم له إذا أخبر أحدهم مختبر ممن هذه حاله بدخول وقت من أوقات الصلاة إن له أن يصلي ، وكذلك غيرهم إلا أن يعلم بيقينه أنه غير وقت فيصلي ، فعليه الإعادة . وقد ذكرت في باب معرفة الزوال ما روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلامأنه قال : «لا تصلي [5] حتى تستيقن وتستبين ، فلأن تصليها في وقت العصر خير لك من أن تصليها قبل أن تزول» . [6]
مخ ۱۰۴