اعتقاد خالص
الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد
پوهندوی
الدكتور سعد بن هليل الزويهري
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
د خپرونکي ځای
قطر
ژانرونه
[فنكفره] (١) بذلك؛ [لسريانه] (٢) إلى إبطال الشريعة.
وأما (٣) من أنكر الإجماع المجرد (٤)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامعَ [لشروط] (٥) الإجماع المتفق عليه عمومًا.
وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقوله ﷺ: "من خالف الإسلام (٦) قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلامِ من عنقه" (٧).
وقد نقل العلماء (٨) الإجماعَ على تكفير من خالف
(١) في (ص) و(ظ) و(ن): (فتكفيره) وفي الشفا ما أثبته.
(٢) في (ص): (سريانه)، وفي (ظ) و(ن) والشفا ما أثبته.
(٣) في الشفا: (فأما).
(٤) المؤلف ﵀ أورد هذه المسألة في (ص ٣٢٨)، ويعيدها هنا بشيء من التفصيل.
(٥) في (ص): (بشروط)، وفي (ظ) و(ن) والشفا ما أثبته.
(٦) في الشفا: (من خالف الجماعة).
(٧) أخرجه أبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج (٥/ ١١٨) رقم (٤٧٥٨)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٨٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠) رقم (٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٧) من حديث أبي ذر بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". قال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح).
وهذا الحديث استدل به القاضي عياض في الشفا (٢/ ١٠٧٩) بلفظه، ونقله المؤلف من الشفا بلفظ: "من خالف الإسلام ... "، ولم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ إذ لعله تحريف من النساخ، أو سبق قلم من المؤلف، والله أعلم.
(٨) في الشفا: (وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع).
1 / 356