په خلکو کې د ناسخ او منسوخ په اړه فکر

Al-Hazmi d. 584 AH
42

په خلکو کې د ناسخ او منسوخ په اړه فکر

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

خپرندوی

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٣٥٩ هـ

د خپرونکي ځای

الدكن

ژانرونه

معاصر
عَنْهُ نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ دَلَّتْنَا عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِيرَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ إِمَامٌ غَيْرُ مُدَافَعٍ، وَقَدْ خَرَّجَهُ فِي مُسْنَدِهِ، وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ثِقَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَإِذَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفَيْنِ فَيُحْتَجُّ بِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ الصِّحَاحِ حَدِيثَهُ مُحْتَجِّينَ بِهِ. وَالزُّبَيْدِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَاضِي دِمَشْقَ، مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ، مُحْتَجٌّ بِهِ فِي الصِّحَاحِ كُلِّهَا. وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَإِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ لَيْسَ فِيهَا إِرْسَالٌ وَلَا انْقِطَاعٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ خَلْقٌ مِنَ التَّابِعِينِ. وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ " الْعِلَلِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ فِي بَابِ مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، فَلَا يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّهُ مِنْ مَفَارِيدِ بَقِيَّةَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهُ عَنْ مَجْهُولٍ، وَالْغَرَضُ مِنْ تَبْيِينِ هَذَا الْحَدِيثِ زَجْرُ مَنْ لَمْ يُتْقِنْ مَعْرِفَةَ مَخَارِجِ الْحَدِيثِ عَنِ الطَّعْنِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ تَتَبُّعٍ وَبَحْثٍ عَنْ مَطَالِعِهِ. وَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الرُّخْصَةِ: الْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ طَلْقٍ أَوْلَى لِأَسْبَابٍ: مِنْهَا: اشْتِهَارُ طَلْقٍ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ. وَمِنْهَا: طُولُ صُحْبَتِهِ، وَكَثْرَةُ رِوَايَتِهِ. وَأَمَّا بُسْرَةُ فَغَيْرُ مَشْهُورَةٍ، وَاخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي نَسَبِهَا يَدُلُّ عَلَى جَهَالَتِهَا؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: هِيَ كِنَانِيَّةٌ، وَبَعْضَهُمْ يَقُولُ: أَسَدِيَةٌ. ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا

1 / 42