په خلکو کې د ناسخ او منسوخ په اړه فکر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار
خپرندوی
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٣٥٩ هـ
د خپرونکي ځای
الدكن
ژانرونه
معاصر
الْمَدِينَةَ، فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ
أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.
قَالَ حَجَّاجٌ: وَحَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ مَنْطِقُهُمَا فِي الشَّيْءِ، فَأَمَّا الْمَعْنَى فَوَاحِدٌ.
وَقَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ خُرَيْبِقِ بِنْتِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَتَلَ خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَتْلِ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ خِرَاشًا بِالْهُذَلِيِّ.
يَعْنِي لَمَّا قَتَلَ خِرَاشٌ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.
هَذَا الْإِسْنَادُ، وَإِنْ كَانَ وَاهِيًا، فَهُوَ أَمْثَلُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ الْفَتْحِ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ ثَابِتٌ، وَلِاشْتِهَارِهِ وَطُولِهِ وَكَثْرَةِ رُوَاتِهِ يُوجَدُ فِيهِ تَغَايُرُ أَلْفَاظٍ، وَزِيَادَاتُ مَعَانٍ وَأَحْكَامٍ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ وَهَنًا؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ مَحْفُوظٌ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ غَرَابَةٌ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي سُقْنَاهُ، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَدِيثِ مَحْفُوظًا لَا يُبَالِي بِغَرَابَةِ السَّنَدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الصَّيْرَفِيِّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا رَدَّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: ... سَأَلْتُ عَلِيًّا ﵁ فَقُلْتُ: عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ؛ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. فَقُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ... .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا، غَيْرَ أَنَّنَا تَأَوَّلَنْا
1 / 190