﴿ذَمُّ أَبِي حَيَّانَ لابْنِ مَعِينٍ] (^١)﴾
وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو حَيَّانَ (^٢) مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِبُرْهَانٍ، فِي النَّاقِدِ الْمَتِينِ يَحْيىَ بْنِ مَعِينٍ:
وَيَحْيَى وَمَا يَحْيىَ وَمَا ذُو رِوَايَةٍ … وَمَا إِنْ لِيَحْيَى ذِكْرُ عِلْمٍ بِهِ يَحْيَا
سِوَى ثَلْبِ أَقْوَامٍ مَضَوا لِسَبِيلِهِمْ … سَيُسْألُ عَنْهَا حِينَ يُسْأَلُ عَنْ أَشْيَا
إِلَى غَيْرِ هَذَا مِمَّا يُمَلُّ إِيرَادُهُ وَيَقِلُّ مُفَادُهُ، مِمَّا لَمْ يَعْتَمِدْ أَحَدٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا.
وَرُبَّمَا قَالَ الْمُؤَيَّدُ لِلْحَقِّ: إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا (^٣) وَالحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، وَالدَّقُّ لِرَأْسِ المُبْطَلِ أَوْفَقُ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ، وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقَدٍ عَلَى الاعْتِنَاءِ بِهَذَا الْفَنِّ وَالانْثِنَاءِ عَمَّنْ فِي أَئِمَّتِهِ طَعَنَ"] (^٤).
* * *