واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمار ما هي، وكل ما ليس فلس له حرام. (1) وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال.
واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام.
وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبرة في الحرام.
واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه، فهو حرام.
وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة.
واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف. (2) وأجمعت العامة على أن ذلك حلال، وأنه يجري مجرى سائر المحللات. (3) باب الحدود والآداب اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع، وتبقى له الراحة والإبهام. (4)
مخ ۴۶