كالأولى سواء (1).
والعامة مجمعة على خلاف ذلك، وإيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما عددناه. (2) واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه، فإن عليه ما على قال الخطأ من الكفارة وهو عتق رقبة، أو الاطعام، أو الصيام.
ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم، ولا قرأت لهم جوابا فيه على البيان.
باب الصيد والذبائح وهذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على خلاف إجماع العامة، وقولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف.
باب الأطعمة والأشربة اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة وغيرها حرام. (3) وأجمعت العامة على أنه حلال.
مخ ۴۵