ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه. (1) باب النذر والإيمان والكفارات اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار، أن عليه كفارة، فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرا، كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار، وإن كان من غير الصيام فأخلفه، فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان. (2) والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه. (3) واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه.
والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى. (4) واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شئ أو تركه، وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين، ففعل الأولى، لم يكن عليه كفارة، فلذلك إن كان أصلح له في الدنيا وأدر عليه وأنفع، لم يكن عليه كفارة
مخ ۴۴