باب القضاء والشهادات والدعاوى والبينات في هذا الباب مسائل كثيرة، ولم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين: إحداهما في القضاء، والأخرى في الشهادات.
فأما التي في القضاء فهي قولهم: إنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه، ويجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر. (1) ولم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا. (2) وأما التي في الشهادات فهي قولهم: إن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال. (3)
مخ ۴۳