طلق واحدة أو اثنين. (1) والعامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث. (2) (3) باب أقل الحمل وأكثره أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا، فهو عند الإمامية وجمهور العامة واحد، وهو ستة أشهر. (4) وأما أكثره فهو عندهم سنة واحدة. (5) والعامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر: فمنهم من يقول: أكثره سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من يقول: أربع، ومنهم من يقول:
سبع سنين. وروى أصحاب الحديث منهم: إن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وتد ثغر. (6)
مخ ۴۱