مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال (1).
وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان. (2) باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب، مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء:
منها: قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب. (3) ومنهما: قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار (4) منهما
مخ ۳۲