الإسلام. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا على أن من كبر أربعا فلم يخط السنة، ولا أتى بدعة (2) وإن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على الموتى، ويقر بأن من فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول الله صلى الله وآله وسلم (3) واتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم، إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به، أو التقية، أو الاضطرار. (4) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة وإن كانوا مختلفين في عدد السلام والجهر به والاخفات. (5) واتفقت الإمامية على أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز
مخ ۳۱