خمسة ركوعات. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع في كل ركعة من هذه الصلاة. (2) واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد، وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله، يستعمله قبل القضاء، ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه. (4) القول في الصلاة على الأموات واتفقت الإمامية على أن التكبير (5) في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات، من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة، وأبدع في شرع
مخ ۳۰