اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

Al-Zarkashi d. 794 AH
83

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پوهندوی

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فصلى ركعتين. هذا هو الصحيح. وفي وجه أن مكة كغيرها من البلاد لعموم الأخبار، والاستثناء في الحديث إنما هو لركعتي الطواف، والحديثان إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح. ومال إليه البيهقي، وحمل الحديث على ركعتي الطواف. قال: وهو الأشبه بالآثار. وفي وجه يختص بالمسجد الحرام، وفي وجه يباح في البلد فقط دون باقي الحرم خارجه. وقال المحاملى في المقنع: والأولى ألا يفعل خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة. وأغرب الجيلي فقال: واختلفوا في العلة فقيل: إنما كان ذلك لشرف البقعة فعلى هذا لا فرق بين المكى والآفاقى. ومنهم من قال: إنما كان ذلك، لأن الناس يقصدونها لإقامة الطاعة فيها، فلو منعوا عنها فات مقصودهم فعلى هذا يختص بالآفاقى، أي فلا يكره بخلاف المقيم بمكة. وهذا غريب جدا، وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه فيما أفرده في الرد على أبي حنيفة في الجواز آثارا في ذلك. فعن عطاء قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر. وصلى ركعتين قبل طلوع الشمس. وعن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا. وعن ليث عن أبي سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصلَّيا. وعن الوليد بن جُميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بعد العصر ويصلي حتى

1 / 106