354

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الحادي والتسعون:
يستحب بناء المسجد في الدور، ففي سنن أب داود والترمذي وابن ماجة في كتاب الصلاة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب وأخرجه ابن حبان في صحيحه، قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والدور القبائل والمحال.
الثاني والتسعون:
يجوز فتح الخوخة، والممر في المسجد، بوب عليه البخاري هكذا وأدخل فيه حديث أبي سعيد، أنه ﷺ خطب وقال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر وظاهر الخبر المنع ... وخصوصية الصديق بذلك دون غيره، وقيل: إن ذلك إشارة منه ﷺ إلى خلافته بعده، لأن جعل بابه في المسجد ليخلفه في الإمامه، فيخرج من بيته إلى المسجد كما كان ﷺ يفعل ومنع الناس كلهم من ذلك دليل عليه.
الثالث والتسعون:
قال ابن بطال يجب اتخاذ الأبواب للمساجد لتصان عن التراب وتنزه

1 / 382