350

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الثاني: أن فعلها في المسجد أثر الفرائض أجمع للخاطر حكاه القاضي عياض عن قوم.
والثالث: الفرق بين الليل والنهار، ففي النهار، المسجد أفضل، وفي الليل البيت افضل، حكاه القاضي عياض عن مالك، والثوري واحتج بقول ابن عمر: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وهو دال على أن ما سوى ذلك كان في المسجد، وما سواهما هو راتب النهار، وهذا لا حجر فيه، لأن فيه الجمعة وهي نهارية، وهو لا يقول بها وفصل بعض المتأخرين بين أن يكسل عن فعلها في البيت، ففي المسجد أولى، وإلا ففي البيت، وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر أن النبي ﷺ صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد، ولم ير صلاها قبل ذلك في المسجد – وهو محمول على بيان المشروعية به ﷺ، وكذا حديث حذيفة: أنه ﵇ صلى المغرب فمازال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. أخرجه الترمذي تعليقا قبل أبواب الزكاة، وقال وجه دلالته أنه ﵇ صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد، واعلم أنه لم ينقل أنه ﷺ فعل الركعتين بعد المغرب في المسجد، وروى حنبل ابن اسحاق عن معه الامام أحمد بن حنبل أنه قال: السنة ان يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روى عن النبي ﷺ وأصحابه، قال السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقي في المسجد أحد كأنهم

1 / 378