339

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
نائم، ولم يكن الصوت يخرج من المسجد لينبه من هو خارجه، وقضية كلامه أنه لو كان في قرية صغيرة، ولم يبق فيه نائم أن الحكم كذلك، وإطلاق الأصحاب ينازعه.
الثاني والسبعون:
ما يعتاده المؤذنون الآن من تأذين واحد بعد الجمع بدعة وإنما ورد الأذانان في الصبح فقط والمسألة تنبني على المعنى في الأذن فالصحيح أنه إعلام الغائبين بالوقت، فعلى هذا لا يشرع الأذان مرة ثانية في غير ما ورد فيه التكرار كالفجر والجمعة وقيل: إنه عبادة بنفسه كسائر العبادات. فعلى هذا يتكرر وأما النداء على باب المسجد للإعلام بالشروع في الصلاة فجائز، ومنهم من منع الإقامة على بابه في غير الجمعة، أما الجمعة فقد روى أن بلالا كان يقيم على باب المسجد.
الثالث والسبعون:
ليتحرز من أغلاط يستعملها المؤنون:
أحدها: مد الهمزة من أشهد فيخرج من الخبر إلى الاستفهام.
ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر - وهو الطبل.
ثالثها: الوقف على إله ويبتديء إلا الله، فربما يؤدي إلى الكفر.

1 / 367