329

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
التاسع والخمسون:
قيل إن وضع السجادة في المسجد بدعة، وحكي أن عبد الرحمن بن مهدي دخل مسجد رسول الله ﷺ، وقد أقيمت الصلاة فوضع رداءه بين يديه وصلى مع الناس فجعل الناس يرمقونه، فلما فرغ أمر مالك بحبسه، ثم عرف أنه عبد الرحمن بن مهدي، فأمر بإحضاره، وقال له: أما خفت الله شغلت الناس عن الصلاة، وأحدثت في مسجد رسول الله ﷺ ما لم يكن، وقد قال رسول الله ﷺ: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فبكى عبد الرحمن وحلف ألا يضع بعد رداءه بين يديه في مسجد رسول الله ﷺ، ولا مسجد غيره، وروى عن جبير بن مطعم، أنه قال: وضع الرجل نعله بين يديه في الصلا بدعة. قلت وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب الصلاة على الخمرة، وروى عن ميمونة أنها كانت تصلي على الخمرة، قال ابن دريد في الجمهرة: الخمرة هي السجادة وجمعها خمر، وقال الطبري: الخمرة مصلي صغير ينسج من سعف النخل ويرمل بالخيوط ويسجد عليه، فإن كان كبيرا قدر طول الرحل أو أكثر قيل له: حصير ولا يقال له حمرة، قال ابن بطال: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة إلا شيء روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلي على الخمرة، ويؤتى بتراب فيوضع على الخمرة في موضع سجوده فيسجد عليه، وقال عقبة عن حماد: رأيت في بيت إبراهيم النخعي حصيرا فقلت أتسجد عليه؟ فقال: الأرض أحب إلي، وهذا منهما على جهة

1 / 357