327

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
شيء، والمعنى في ذلك تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع بها، أو يؤذي لأن المساجد مملؤة بالخلق، ولا سيما في أوقات الصلوات.
الرابع والخمسون:
يكره سل السيف في المسجد، قال عطاء: نهي عن سل السيف في المسجد، وفيه آثار رواها ابن أبي شيبة في مصنفه، وأما إقراره ﷺ الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد فهو مخصوص بما أقره ﷺ، من جهة التدريب على الحرب، والتمرين فيه والتنشيط عليه، فهو من باب المندوب ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر.
الخامس والخمسون:
روى ابن عدي في الكامل من طريق حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن ابي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهي أن يمر باللحم النيء

1 / 355