325

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
عمر بن الخطاب في المسجد، وإنما أنكره لم يعرف الجواز، فلما روت الخبر سكنوا إليه.
الحادي والخمسون:
لا بأس أن يعطي السائل في المسجد شيئا لحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ، هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه، رواه أبو داود في سننه والبزار في مسنده، وقال لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد ويروى مرسلا، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الزكاة، وقال: صحيح على شرط مسلم، قال المنذري، وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سليمان الأشجعي، عن أبي هريرة فتموه أتم منه، قلت: وأخرجه البخاري أيضا، وفي كتاب الكسب لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: قال أبو مطيع البلخي: لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد لما روى في الآثار: ينادي يوم القيامة مناد، ليقم بفيض الله فيقوم سؤال المسجد، قال والمختار: أنه إن كان السائل لا يتخطى رقاب الناس، ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يسأل الناس إلحافا، فلا بأس بالسؤال والإعطاء، لأن الؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله ﷺ في المسجد حتى يروى أن عليا تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه

1 / 353