323

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
التاسع والأربعون:
يكره الخروج من المسجد بعد الأذان لغير ضرورة من انتقاض طهارة أو فوات رفقة، أو صلاة في غيره، وفي صحيح مسلم من حديث سليم بن أسود أبي الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ، قال الحافظ المنذري وذكر بعضهم إن هذا موقوف، وذكر أبو عمر ابن عبد البر أنه مسند عندهم، وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا، وقول أبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة وقال: قد أضمر في هذا الخبر شيئان أحدهما، وقد أذن المؤذن وهو متوضيء، والثاني – وهو غير مؤد لفريضة، قال: وأبو صالح هذا من أهل البصرة اسمه ميزات ثقة.
الخمسون:
تجوز الصلاة على الميت في المسجد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية المدنيين عن مالك، ومستندهم الأحاديث الصحيحة فيه كقول عائشة: ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد رواه مسلم وفي رواية، والله لقد صلى رسول الله ﷺ على بني البيضاء في المسجد، سهيل وأخيه، وقال أبو حنيفة

1 / 351