297

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه
عثمانيانو
عنه. وقد قال الرافعي في كتاب الشهادات. قال صاحب العُدّة ومن الصغائر: البيع والشراء في المسجد. قال في الروضة: والمختار كراهته.
وقال النووي في زوائد الروضة في آخر كتاب الجمعة: البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهر. وقال في كتاب إحياءِ الموات: ومنها الجلوس للبيع والشراء والحرفة وهو ممنوع منه إذ حرمة المسجد تأبى اتخاذَه حانوتًا انتهى. وذكر صاحب البيان المسألة في كتاب الاعتكاف، وحكى فيه قولين عن حكاية ابن الصباغ وقال:
أصحهما كراهته.
والثاني: لا يكره بل يباح. قال ابن الصباغ، فإن كان محتاجًا إلى شراءِ قوته وما لا بد منه لم يكره. فإن أَكثر من ذلك لم يبطل اعتكافه، وقال في القديم: إن فعل ذلك_ والاعتكاف منذور. رأَيت أَن يستقبله.
وهذا قول مرجوع عنه.
التاسع عشر:
قال ابن الصباغ: تكره الخياطة في المسجد إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى لبسه فلا يكره. وقال مالك: إن كانت الخياطة حرفة لم يصح اعتكافه لأَنه بعد محترفًا [لا] معتكفًا. وقال النووي، فأَما من ينسخ فيه شيئًا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبًا ولم يجعله مقعدًا

1 / 325