287

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه
عثمانيانو
قال الخطابي: وكذا تأولها أبو عبيدة معمر بن المثنى، وروى البيهقي هذا التفسير عن ابن عباس، وعن عائشة أن رسول الله ﷺ، قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وروى ابن ماجه في سننه نحوه من حديث أم سلمة، وضعف أحمد بنن حنبل اسناده، واحتج من جوز المكث إذا توضأ بما روى أحمد في مسنده وسعيد بن منصور في سسنه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضؤوا وضوء الصلاة، رواه سعيد بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن سعد عن يزيد بن أسلم عن عطاء به، وهذا إسناد على شرط مسلم، وروى حنبل بن اسحق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد، وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ، ثم يدخل المسجد فيتحدث، ولقوله ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس» وبأن المشرك يمكث في المسجد، فالمسلم الجنب أولى وتأولوا الآية على المسافر، والجواب أنه لا حجة في قول أحمد مع وجود السنة. وقد صح الحديث المتقدم،

1 / 315