281

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه
عثمانيانو
إن كان فيه، فإن كان أرضا صلبة فليخرجها او يمسحها بخرقة ونحوها. وحكى الروياني قولا: إن المراد إخراجها مطلقا. ولعله لأجل خلاف بعضهم في نجاسة البزاق. وقد حكاه ابن أبي شيبة عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي، وحكى أبو العباس القرطبي عن بعضهم أنه قال: إنما يكون البزاق في المسجد خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه لأنه يقذر المسجد، ويتأذى به من يعلق به، فأما من اضطر إلى ذلك ففعل ودفنه فلم يأت خطيئة ولهذا سماه كفارة، والتكفير التغطية. فكأن دفنها غطى ما يتصور عليه من الإثم. قال: أبو العباس: ويدل على صحة هذا التأويل حديث أبي ذر. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل بذلك وببقائها غير مدفونة.
فائدة: قال القفال في فتاويه – وقد ذكر حديث النخامة في المسجد خطيئة – هذا الخبر محمول على ما كان نزل من الرأس أما إذا كان من صدره نجسا فلا يجوز دفنه في المسجد.
السابع:
يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تلويث المسجد فلم يجز الدخول وإن أمن ذلك جاز، نقله في شرح

1 / 309