273

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه
عثمانيانو
وفيه مسائل
الأول:
يجوز للمحدث الحدث الأصغر الجلوس في المسجد، وادعى
بعضهم فيه الإجماع، ودليله أن أهل الصفة كانوا ينامون في مسجد
رسول الله ﷺ، وفي مصنف ابن أبي شيبة. حدثنا معتمر
ابن سليمان. عن ابن عون قال. كان أبو السوار يكره أن يتعمد الرجل أن
يجلس في المسجد على غير وضوء. حدثنا عبدالله بن نمير عن سعيد عن
قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحدث. قالا: يمر في المسجد
مارا ولايجلس فيه.
تنبيه: جزم ابن الأستاذ الحلبي في شرح الوسيط بتحريم المكث
في المسجد على السكران واستثناه من جوازه للمحدث وهو ظاهر. قلت:
ويوافقه قول الرافعي في كتاب الاعتكاف. السكران ممنوع من المسجد
لقوله تعالى: "لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى " أي مواضع الصلاة
انتهى.
الثاني:
المتطهر إذا جلس في المسجد لعبادة، من اعتكاف، أو قراءة قرآن
أو علم، أو سماع موعظة، أو انتظار صلاة، ونحوها كان مستحبا،

1 / 301