266

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایډیټر

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
مصر
سلطنتونه
عثمانيانو
يقولون إذا قعدت لحاجتك، فلا تستقبل القبله، ولابيت المقدس، فقال ابن عمر: لقد رأيت رسول الله ﷺ مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقد روى أبو داود من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي: قال نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال النووي: واسناده حسن. وقال ابن حزم: لايصح النهي عنه. وقد ينازع فيه لحديث شرقوا أو غربوا. وقال ابن سراقه في كتاب الاعداد: إن النبي ﷺ نهى عن استقبال القبلتين، وهما الكعبه والصخرة ببيت المقدس حين كانت قبله بشيئين، وهما الغائط والبول، وذلك خاص بمن كان بين مكه وبيت المقدس كالمدينة، ومصر، والرملة، وما كان على سمت ذلك من المواضع، لأن من كان فيهما إذا استقبل بيت المقدس، فكان نهيه عن استقبال القبلتين نهيا عن استقبال الكعبه واستدبارها ويحتمل أن يكون ذلك في وقتتين فنهى عن استقبال الكعبه حين صارت قبله فجمع الراوي بين النهيين انتهى. وكذلك يخرج من كلام الماوردي كلام الأصحاب في أن النهي يختص بأهل المدينة ونحوهم، لأن من استقبل منهم بيت المقدس، استدبر الكعبة، أو استدبره استقبلها. قال ابن بطال: في حديث القبلتين: لم يقل أحد من الفقهاء بهذا الحديث إلا النخعي وابن سيرين ومجاهد، فإنهم كرهوا أن يستقبل إحدى القبلتين أو يستدبرهما ببول أو غائط، الكعبه، وبيت المقدس، وهؤلاء عارضهم

1 / 293