اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

Al-Zarkashi d. 794 AH
162

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پوهندوی

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

هذه» قال ابن جريج: يعني مقبرة مكة. قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. وابراهيم بن أبي خداش رجل من أهل مكة لا يعلم حدث عنه إلا ابن جريج. الثالث والسبعون: اختلف السلف أيما أفضل البداءة بمكة أو المدينة؟ وهي مسألة عزيزة، وممن نص عليها، وحكى الخلاف فيها ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في كتاب المناسك الكبير له. رواها ابن ناصر بإسناده إلى عبد الله ابن أحمد عن أبيه. قال في هذه المناسك سئل عمر عمن يبدأ بالمدينة قبل مكة؟ فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد وعطاء ومجاهد قالوا: إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمدينة وابدأ بمكة، فإذا قضيت حجك فامرر بالمدينة إن شئت، وبإسناده عن ابراهيم النخعي ومجاهد: إذا أردت مكة، فاجعل كل شيء لها تبعا، وذكر بإسناده عن عدي بن ثابت أن نفرا من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يبدءون بالمدينة إذا حجوا. يقولون: نهل من حيث أحرم رسول الله ﷺ، وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه هذا الأثر أيضا عن وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عدي بن ثابت به، ثم روى بإسناده عن علقمة والأسود وعمرو بن ميمون أنهم بدءوا بالمدينة قبل مكة. وقال الموفق بن قدامة الحنبلي: قال أحمد: وإذا حج الذي لم يحج قط – يعني من غير الشام، لا يأخذ على طريق المدينة، لأني أخاف أن يحدث به حدث فينبغي أن يقصد مكة من أخصر الطرق، ولا يتشاغل بغيره وممن نص على هذه المسألة أيضا الإمام أبو حنيفة وقال: الأحسن أن يبدأ بمكة، حكاه أبو الليث السمرقندي. وقال العبدي المالكي

1 / 185