اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

Al-Zarkashi d. 794 AH
159

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پوهندوی

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

الرحال. قال ابراهيم النخعي: كان يعجبهم إ ذا قدموا مكة ألا يرجعوا حتى يختموا القرآن. رواه سعيد بن منصور. السادس والستون: يجب على من خرج من مكة – وإن يكن قد حج أو اعتمر. إلى مسافة تقصر فيها الصلاة مكيا أو غير مكيا – أن يطوف للوداع تعظيما للحرم على أصح الوجهين، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينفرن أحد جتى يكون آخر عهده بالبيت»، هكذا قال الرافعي: وهو بناء على أنه ليس من المناسك وبه صرح النووي أيضا. لكن نص الشافعي في الأم على أنه من المناسك فيقتضي اختصاص الطواف بالخارج إلى وطنه حاجا كان أو معتمرا. السابع والستون: يستحب أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد فإنه يحتسب له، ويثاب عليه ولو في لحظة، وينبغي أن يهتم بهذا. ولا يتغافل عنه لتحصل له فضيلة العاكفين فيه، إذ لا تحصل إلا بالنية، وكذلك يستحضر قوله ﷺ لذين يظلهم الله في ظله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد». الثامن والستون: يستحب التطيب لزيارة البيت لغير المحرم، ففي الصحيح عن عائشة: «طيبت رسول الله ﷺ لحله حين يريد أن يزور البيت».

1 / 182