اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

Al-Zarkashi d. 794 AH
144

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پوهندوی

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

الحادي والخمسون: تغليظ الدية على من قتل في حرم مكة، وهو الذي لا يجوز دخوله بغير إحرام لقوله تعالى: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه». ولأنه لما تغلظ بتحريم الصيد كان أولى أن تغلظ في نفوس الآدميين، لأن للحرم تأثيرا في إثبات الأمن. وتغلظ وإن كان القتل خطأ سواء كان القاتل والمقتول معا في الحرم، أو أحدهما فيه دون الآخر واختلفوا في قدر التغليظ. فقال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب: أنه من قال: من قتل في الحرم أو الأشهر الحرم فعليه الدية وثلث الدية،وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وأحمد بن حنبل وغيرهم. وقالت طائفة: التغليظ جاء في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد، وبه قال طاوس والشافعي قال: وممن كان لا يرى التغليظ الحسن البصري والشعبي والنخعي وبه نقول وليس ثبت على ما روى عن عمر وعثمان، وابن عباس في هذا الباب، وأحكام الله على الناس في جميع البقاع واحدة، أما حرم المدينة، فالأصح أنه لا يتغلظ بالقتل فيه وبناه جماعة على الخلاف في ضمان صيدها، إن قلنا: يضمن وهو القديم غُلِّظ به وإلا فلا، ولا يغلظ بالقتل في الإحرام على الصحيح. وقضية كلام الأكثرين اختصاص القول بتغليظه بإحرام القاتل، لكن القاضي الحسين حكى الخلاف في تغليظه بإحرام واحد منها نعم يتغلظ القتل في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ولا يلتحق بها

1 / 167