اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

Al-Zarkashi d. 794 AH
125

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پوهندوی

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

أنا أقول: قال رسول الله ﷺ. وأنت تقول: عطاء وطاوس وابراهيم والحسن، هؤلاء لا يرون ذلك. هل لأحد مع رسول الله ﷺ حجة؟ فذكر قصته، إلى أن قال: قال الشافعي: قال الله «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» فنسب الديار إلى المالكين أو غير المالكين؟ قال اسحق: للمالكين. فقال الشافعي: قول الله تعالى أصدق الأقاويل. وقد قال رسول الله ﷺ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فنسب الديار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ فقال اسحق: إلى مالك. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين وأسكنها، وذكر جماعة من الصحابة، فقال له: اسحق: اقرأ أول الآية. قال الله ﷿: «سواء العاكف فيه والبادي» فقال الشافعي: لو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد فيها ضالة، ولا ينحر فيها البدن، ولا تلقى فيها الأرواث. ولكن هذا في المسجد خاصة. قال. فسكت إسحق. ولم يتكلم، فسكت عنه الشافعي رحمهما الله. وروى البيهقي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «سواء العاكف فيه والبادي» يقول: من أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. قال البيهقي، وما يروى عن اسماعيل بن ابراهيم بن حماد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ. قال: مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر. فإسماعيل وأبوه ضعيفان. قال: وما روى عن

1 / 148