اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

Al-Zarkashi d. 794 AH
121

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پوهندوی

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وقياسه أن يأتي ذلك في الشمع. قال عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر. الثالث والأربعون: بيع أشجار الحرم حرام باطل. قال القفال: إلا أن يقطع شيئا يسيرا للدواء فيجوز بيعه حينئذ. قال في الروضة: وفيما قاله نظر. وينبغي ألا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله، لا يجوز له بيعه. قال صاحب التلخيص: وحكم شجر النقيع بالنون – حكم شجر الحرم في امتناع بيعه. الرابع والأربعون: مذهب الحنفية، أن بيع دور مكة وكراءها لا يجوز، وهو رواية عن أحمد. قال ابن المنير في المقتفي – وهو أحد قولي مالك والمشهور منه. واحتج أبو حنيفة بما رواه عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ. مكة حرام وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها، قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا، وهو وهم والصحيح أنه موقوف قال: ووهم أيضا في قوله: ابن أبي يزيد. والصواب ابن أبي زياد القداح. وروى الحاكم في المستدرك من طريق اسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مكة مباح لا تباع رباعها، ولا تؤاجر بيوتها،

1 / 144