اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

Al-Zarkashi d. 794 AH
117

اعلام الساجد د مساجدو په حکمونو کې

إعلام الساجد بأحكام المساجد

پوهندوی

أبو الوفا مصطفى المراغي

خپرندوی

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

قال: ولو مات بقرب قرية، أهلها صالحون، فهل ينقل ليدفن بجوارهم؟ لا يبعد إلحاقه بالأماكن الشريفة، وهذا كله منه بناء على ما سبق عن النص. التاسع والثلاثون: يجوز ستر الكعبة بالحرير، لأن ذلك محرم على الرجال فقط. وقال الغزالي في فتاويه ولا بأس بتحلية المصحف بالذهب وتزيين الكعبة بالذهب والحرير ما لم ينسب إلى الإسراف. هذا كله في إلباس الكعبة، وأما غيرها. ففي زوائد الروضة عن الشيخ أبي نصر المقدسي: إن تنجيد البيوت، أي تزيينها بالثياب المصورة وغيرها من الحرير وغيره حرام. قال النووي: لكن الصواب في غير الحرير والمصورة. الكراهة دون التحريم انتهى. وفي البيان، في باب الوليمة: أن الشافعي قال في الأم: فإن كانت المنازل مسترة، فلا بأس أن يدخلها وليس فيه شيء أكرهه سوى السرف، لما روى عن ابن عباس أنه قال: لا تستروا الجدر. انتهى. وروى مسلم من حديث عائشة: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة واللبن وفي سنن البيهقي من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس: لا تستروا الجدر بالثياب. وفيه بإسناد منقطع أنه ﵊ نهى أن تستر الجدر. قال البيهقي: وروينا في الكراهة عن عثمان. ويشبه أن يكون ذلك لما فيه من السرف. وقال الغزالي في الإحياء: تزيين الحيطان لا ينتهي إلى التحريم. إذ الحرير محرم على الرجال، وما على الحيطان

1 / 140