90

اعلام بې فایدې عمدې احکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

پوهندوی

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وتعظيم غير الله حرام، وهو جائز [و] (١) لأنه يرجع إلى تعظيم الله تعالى كالحلف برسول الله ﷺ (٢). وأما "القهار" فقال الحليمي وغيره: هو الذي يقهر ولا يُقهر [بحال] (٣). وقال الخطابي (٤): هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعبودية، وقهر الخلق كلهم بالموت. قلتُ: وله معنيان: الأول: بمعنى القادر على منع غيره من فعل بخلاف مراده، فهو من صفات الذات. الثاني: المانع لغيره من جريه على وفق مراده فهو من صفات الفعل. والقهار: يدل على الوحدانية إذ لو كان معه شريك يعانده لما كان قهارًا، ويوجب الخوف الشديد [لا جرم] (٥) أنه تعالى أردفه في صورة ص

(١) في ن ب ساقطة. (٢) قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله، بالإجماع- انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه. انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ٥٢٢، ٥٣١). (٣) زيادة من ن ب. للزيادة انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٣٨)، ولسان العرب (٥/ ١٢٠). (٤) شأن الدعاء (٥٣). (٥) في ن ب ساقطة.

1 / 92