202

اعلام بې فایدې عمدې احکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ایډیټر

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

خص ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية لأجل تبيين السبب، كان كانت أعظم أي أسباب فتنة الدنيا، قال النبي ﷺ: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء" (١)، وذكر الدنيا معها من أسباب زيادة النص على السبب كما أنه [لما] (٢) سئل عن طهورية ماء البحر زاد "الحل ميتته"، ويحتمل أن يكون هاجر [لِمَالها] (٣) مع نكاحها، ويحتمل أنه هاجر لنكاحها وغيره ليحصل دنيا من جهة (٤) تعرض بهما.
واعلم: أن بعض المتأخرين من أهل الحديث شرع في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للقرآن العزيز كالواحدي وغيره، كذا عزاه الشيخ تقي الدين لبعض المتأخرين، وعزاه ابن العطار في شرحه إلى ابن الجوزي وغيره، وسمعت من يذكر أن عبد الغني بن سعيد الحافظ صنف فيه تصنيفًا قدر "العمدة" [ومن تتبع الأحاديث] (٥) قدر على إخراج جملة منها وأرجو أن أتصدَّى له إن شاء الله تعالى.
ثالثها: أن ذكرها من أسباب التنبيه على زيادة التحذير منها كذكر الخاص بعد العام تنبيهًا على مزيته كما في ذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة، وذكر الصلاة الوسطى بعد الصلوات في المحافظة، وذكر

(١) متفق عليه.
(٢) في الأصل (لا)، والتصويب من ب ج.
(٣) في ن ب زيادة (لأجل مالها).
(٤) زيادة في ن ب (ما).
(٥) زيادة من ن ب ج.

1 / 205