194

اعلام بې فایدې عمدې احکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ایډیټر

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية وذلك ممتنع فأفاد بالثاني منع ذلك، وقد استثني من هذا نيَّة الولي عن الصبي في
الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض على القول بذلك، وحج الإِنسان عن غيره، وكذا إذا وكله في تفرقة الزكاة وفوض إليه النية ونوى الوكيل فإنه يجزئه كما قاله الإمام الغزالي في "الحاوي الصغير".
الثالثة: أنه تأكيد لقوله: "إنما الأعمال بالنيات"، فنفى الحكم بالأول وأكده بالثاني.
تنبيهان:
الأول: إذا أُشْرِكَ في العبادة غيرها من أمر دنيوي أو رياء: فاختار الغزالي [اعتبار] (١) الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب [لم يكن فيه أجر، فإن كان القصد الديني هو الأغلب] (٢) كان له أجر بقدره، وإن تساويا تساقطا.
واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٣): أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساوى القصدان أو اختلفا.
الثانى: مقتضى قوله ﵇: "إنما [لكل] (٤) امرئ ما نوى" أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئًا لم

(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب ج.
(٣) في قواعد الأحكام (١٢٤).
(٤) ساقطة من الأصل ون ج.

1 / 197