149

اعلام بې فایدې عمدې احکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ایډیټر

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

نقتان فأكثر [ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له راويان ثقتان فأكثر] (١). [ثم] (٢) يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط. وما ادعاه ينتقض بأحاديث من جملتها هذا الحديث الذي بدأ به البخاري كتابه فإنه لا يصح إلَّا فردًا كما قررناه، وأغرب من هذا قول [الميانشي] (٣): أن شرطهما أن لا يدخلان فيه إلَّا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله ﷺ اثنان فصاعدًا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون [عن] (٤) كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. قال ابن دحية في كلامه على هذا الحديث: وإنما اشترط الشيخان الثقة
والاشتهار بالطلب.
الثاني: ادعى [الخليلي] (٥) أن الذي عليه الحفاظ: أن الشاذ ما ليس له الَّا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك وما كان عن ثقة توقف فيه [فلا] (٦) يحتج به، وقال الحاكم: انه ما انفرد به ثقة وليس [له] (٧) أصل متابع، وما ذكراه يشكل بما

(١) ساقطة من الأصل، وهي مثبتة في ب، ج، إلَّا أن في ج (راويان تقيان) بياء مثناة تحتانية.
(٢) ساقطة من ب.
(٣) في الأصل وفي ج السين مهملة، وفي ب معجمة.
(٤) زيادة من ن ب.
(٥) فى ن ب (الخليل)، وفي ن ج كما في الأصل. انظر: الإرشاد (١/ ١٧٦).
(٦) في ن ب (ولا).
(٧) في ن ب ساقطة.

1 / 152