115

اعلام بې فایدې عمدې احکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

پوهندوی

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأصل بلفظ يسير، والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من الكثير مع بقاء المعنى. "والأحادث": [قيل] (١) هي جمع أحدوثة قياسًا على جمع أعجوبة وأعاجيب، وقيل: جمع حديث فيكون جمعًا على غير [قياس] (٢). والحديث لغة: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظة أو نوم. وفي الاصطلاح: كلام الرسول غير المتلو قرآنًا فتندرج الأحاديث المروية عن ربه ﵎: كما في ليلة الإسراء والرؤيا. وأحسن من هذا الحد: ما نسب إلى الرسول ﷺ قولًا أو فعلًا أو إقرارًا (٣). وقوله: "مما اتفق عليه الإمامان" قد خالف هذا الشرط فخرج أحاديث انفرد البخاري بها تارة، ومسلم أخرى، نعم هي قليلة كما ستقف عليها في مواطنها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى (٤)

(١) زيادة من ن ب. (٢) في ن ج (القياس). (٣) في ن ب ج (قولًا أو فعلًا أو إقرارًا). (٤) مجموع الأحاديث التي استدركت على المصنف ٧٦ حديثًا، استدركها الزركشى في كتابه (تصحيح العمدة) نشر مجلة الجامعة الإِسلامية عدد (٧٥، ٧٦)، تحقيق الدكتور الزهراني.

1 / 117