111

اعلام بې فایدې عمدې احکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

پوهندوی

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وعبارة الإِمام الشافعى ﵁ على ما نقله البيهقي (١) فيما جمعه من كلامه في أحكام القرآن (٢)، قال: قال الشافعي ﵁ (٣) اختلف الناس في آل محمد فقال [قائلون] (٤): آل محمد أهل دينه، وقال قائل: أزواجه، وذهب ذاهبون إلى أنهم قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته، واستدل الشافعى بقوله تعالى: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ (٥)، وأجاب عنه، وهذا يؤخذ منه أنه لا فرق بين الآل والأهل وهو وجه الشافعية في الوصايا. واستدل للثاني: بأنه مطلق. وأجاب: [بأنه] (٦) بقرينةٍ، وللثالث: بقوله عليه [الصلاة] (٧) والسلام: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد" وبالآية الكريمة، وإعطائه بني هاشم وبني المطلب وهم الذين أمر الرسول ﷺ بالصلاة عليهم معه، والذين

(١) هو أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله البيهقى، ولدية أربع وثمانين وثلاث مائة في شعبان، توفي بنيسابور في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، ترجمته مرآة الجنان (٣/ ٨١)، ومفتاح السعادة (٢/ ١٥)، والكامل في التاريخ (١٠/ ١٨)، وطبقات ابن الصلاح (٣٣٢). (٢) (١/ ٧٤، ٧٦) مع اختلاف في السياق. (٣) زيادة من ن ب. (٤) في الأصل (القائلون)، والتصويب من ن ب. (٥) سورة هود: آية ٤٠. (٦) في ب (أنه). (٧) في ب ساقطة.

1 / 113