432

ایعلام الاعلام بأدله الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في البيعين إذا اختلفا من القول قوله

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا( ) أحمد بن سعيد، أخبرنا عمار بن رجا، قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن المسعودي.

عن القسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله يقول: ((إذا اختلف البايعان ولم تكن بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).

والأصل في التخالف والتراد ما حدثونا عن الحضرمي قال:حدثنا يحيى بن عثمان البغدادي قال:حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن أبيه.

عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا اختلف البايعان في البيع والسلعة قائمة بعينهالم تستهلك، فالقول قول البائع أو يترادان البيع)).

مخ ۴۳۲