422

ایعلام الاعلام بأدله الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في الجارية المعيوبة إذا وطيها المشتري فلا خيار له وإنما يرد

البائع للمشتري قيمة العيب

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه.

عن علي بن الحسين أن عليا عليه السلام قال: إذا وطيها المشتري ثم وجد بها عيبا فهي من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب، ولا يرد المشتري على البائع العشر أو نصف العشر بمنزلة الكرى.

مخ ۴۲۲