290

ایعلام الاعلام بأدله الاحکام

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

ژانرونه

طلاق المماليك

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مبارك عن إبراهيم بن إسماعيل.

عن علي -عليه السلام- وحذيفة أن العبد إذا تزوج بإذن مواليه أو مولاه فالطلاق بيد العبد.

قال: وأخبرنا ابن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عباد قال: حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي.

عن شراحيل بن مرة وكان عاملا لعلي -عليه السلام- على النهرين قال: بعثت إليه بثلاث نسوة، فقال علي -عليه السلام- لإحداهن: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: لي زوج، فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة، يعني طلقها على ذلك، قال إبراهيم فكان علقمة يفتي بقول علي-عليه السلام- في ذلك.

مخ ۲۹۰